Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب تقديم الوثائق الإدارية المثبتة للملكية والترخيص لربط العقار بالشبكة الكهربائية

J P 85069/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام الفصل 48 من الدستور المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب على حق التزود بالكهرباء لعدم انطباق نصه على هذا النزاع.
  2. - تمتيع المواطنين بخدمات الربط بالشبكة الكهربائية يجب أن يكون في نطاق القانون والتراتيب الجاري بها العمل، ولا يكون بصفة عشوائية دون تقديم الوثائق المثبتة لملكية العقار والرخص اللازمة.
  3. - استناد المدعي على الحوز لإثبات شرعية تصرفه في العقار يضيق به مجال دعوى القضاء الاستعجالي، إذ يقتضي الخوض في ذلك إجراء استقراءات وأبحاث يضيق بها مجال القضاء المستعجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.