Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85388 بتاريخ 02/06/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام قضاؤها معللاً

J P 85388/20262 juin 2026

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ونظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.