Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85058 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل
Principe juridique
- حيث أن الإجراءات تكتسي أهمية بالغة في سير الدعاوى المدنية لضمان حقوق المتقاضين واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
- وحيث يستفاد من الفصل 185 م م م ت أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد هو شرط جوهري لقبول الطعن، وإلا سقط.
- وحيث أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو تلك التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بمقتضيات الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.