Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85058 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل

J P 85058/202613 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الإجراءات تكتسي أهمية بالغة في سير الدعاوى المدنية لضمان حقوق المتقاضين واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 185 م م م ت أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد هو شرط جوهري لقبول الطعن، وإلا سقط.
  3. وحيث أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو تلك التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل.
  4. وحيث أن المسقطات الإجرائية هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بمقتضيات الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.