Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85512 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار لخرق أحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بفعل الأمير والعلاقة السببية
Principe juridique
- عدم ترتيب المحكمة للنتائج القانونية على القرار الإداري بصفته فعلاً للأمير الذي يمنع الوفاء بالالتزام يعد خرقاً للقانون.
- وجوب التحقق من ثبوت الخطأ في جانب المدين وعلاقته السببية بالضرر قبل الحكم بالتعويض، خاصة عند توفر شروط القوة القاهرة أو فعل الأمير.
- اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الخبرة دون التحقق من توفر أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) يعد تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 277 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 282 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 283 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.