Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85374 بتاريخ 12/08/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء إجراءات التوقيع المنصوص عليها بالفصل 121 م م م ت

J P 85374/202512 août 2025

Principe juridique

  1. تثير المحكمة من تلقاء نفسها القواعد المتعلقة بالإجراءات الأساسية لمساسها بالنظام العام الإجرائي، بقطع النظر عن موقف الأطراف.
  2. يقتضي الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن تصدر لائحة الحكم ممضاة من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة بعد حصول الأغلبية.
  3. يترتب على الإخلال بمقتضيات الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بطلان القرار لتعلق أحكامه بالإجراءات الأساسية، عملا بمقتضيات الفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.