Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85436 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 85436/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
  2. - إلزامية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.