Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85835 بتاريخ 12/05/2026 : عدم انقضاء عقد الكراء الفلاحي بمجرد صدور حكم بالتعويض عن خسارة موسم سابق
Principe juridique
- - لا ينقضي عقد الكراء الفلاحي ولا يفقد المكتري حقه في المطالبة بالتعويض عن خسائر المواسم اللاحقة لمجرد صدور حكم يقضي بتعويضه عن خسارة موسم سابق، ما دام العقد قائما ولم يصدر حكم يقضي بفسخه أو يتفق الطرفان على إنهائه.
- - لا يمكن للطرف الذي أخل بالتزاماته التعاقدية وشاغب معاقده في الانتفاع بالمكرى أن ينتفع بخطئه لادعاء انفساخ العقد فعليا، تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بعدم جواز الانتفاع بالخطأ الشخصي.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.