Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85973 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب فحص القاضي الاستعجالي لجدية الدفوعات دون المساس بأصل الحق
Principe juridique
- يشترط لانعقاد النظر لقاضي الأمور المستعجلة أن يكون الحق موضوع طلب الحماية مهدّدا والإجراء الملتمس عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت وألاّ يمسّ بأصل الحقوق التي يعهد بالبتّ فيها من قبل قضاء الأصل.
- يجب على القاضي الاستعجالي فحص الحجج والأدلة المقدّمة إليه واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار سعيه لاتخاذ الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ حقوق طرفي النزاع دون تكوين حق في جانب أحدهما واهداره في جانب الآخر.
- يمتنع قاضي العجلة عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف دون أن يمنع عليه ذلك التأمل في ظاهر الوثائق المعروضة عليه والبحث في منازعات الطرفين لمعرفة مدى جدية الدفوعات المتمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل الرابع من الأمر عدد 09 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.