Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85667 بتاريخ 29/04/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 85667/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت لصحة إجراءات التبليغ.
  2. عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. الإخلال بإجراءات التبليغ يهم النظام العام ويوجب سقوط الطعن إعمالا للفصل 185 م م م ت.
  4. المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.