Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85662 بتاريخ 05/08/2025 : بطلان الحكم لانعدام التوقيع من جميع القضاة المتفاوضين

J P 85662/20255 août 2025

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
  2. يستلزم الفصل 121 م م م ت أن تكون لائحة الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأن يكون التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميعهم، وإلا وجب إعادة الترافع.
  3. يعد عدم توقيع الحكم من قبل جميع القضاة المتفاوضين إخلالا جوهريا بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويوجب بطلان الحكم ونقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.