Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85662 بتاريخ 05/08/2025 : بطلان الحكم لانعدام التوقيع من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
- يستلزم الفصل 121 م م م ت أن تكون لائحة الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأن يكون التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميعهم، وإلا وجب إعادة الترافع.
- يعد عدم توقيع الحكم من قبل جميع القضاة المتفاوضين إخلالا جوهريا بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويوجب بطلان الحكم ونقضه.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.