Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85832 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى كف شغب تتعلق بأعمال مرفق عام
قرار تعقيبي عدد 85832 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى كف الشغب الناشئة عن عمل إداري لتحقيق مصلحة عامة
Principe juridique
- - يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى تعطيل عمل الإدارة أو سير المرفق العام، وذلك عملاً بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
- - الأعمال التي تقوم بها مؤسسة عمومية في إطار تنفيذ مرفق عام وتحقيق مصلحة عامة تتنزل منزلة العمل الإداري الخاضع لقواعد القانون العام، وتخرج عن اختصاص المحاكم العدلية.
- - للمحكمة إثارة مسألة الاختصاص الحكمي من تلقاء نفسها إذا كانت تمس قواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالتحجير الوارد على اختصاصها.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.