Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85832 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى كف شغب تتعلق بأعمال مرفق عام

قرار تعقيبي عدد 85832 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى كف الشغب الناشئة عن عمل إداري لتحقيق مصلحة عامة

J P 85832/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى تعطيل عمل الإدارة أو سير المرفق العام، وذلك عملاً بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
  2. - الأعمال التي تقوم بها مؤسسة عمومية في إطار تنفيذ مرفق عام وتحقيق مصلحة عامة تتنزل منزلة العمل الإداري الخاضع لقواعد القانون العام، وتخرج عن اختصاص المحاكم العدلية.
  3. - للمحكمة إثارة مسألة الاختصاص الحكمي من تلقاء نفسها إذا كانت تمس قواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالتحجير الوارد على اختصاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.