Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86015 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة القرار المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.