Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86046 بتاريخ 06/05/2026 : عدم قبول الدفوعات المطروحة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق محاكم الموضوع للقانون وتأويله والإجراءات الجوهرية، ولا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يجوز قبول الدفوعات أو المطاعن المطروحة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك بها ومناقشتها أمام محكمة القرار المطعون فيه، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 438 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 647 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 652 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.