Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86203 بتاريخ 17/02/2026 : بطلان الاستدعاء في طور إعادة النشر لعدم مطابقته لقضية النشر المعاد
Principe juridique
- - إن إجراءات الاستدعاء للجلسة في طور إعادة النشر هي إجراءات أساسية وجوهرية، ولا يجوز تبسيطها أو إغفالها بحجة خصوصية هذا الطور، وذلك لضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع.
- - يقع بطلان الاستدعاء الموجه للخصم إذا كان خاطئاً في رقم القضية أو تاريخ الجلسة، ويعتبر هذا الإخلال من النظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، خاصة في حالة تغيب الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.