Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86400 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام التقاعد في القطاع العام على عملة الحضائر

J P 86400/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لجميع الدفوع الجوهرية المثارة أمام المحكمة، وأن يتناولها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا كان الحكم معرضاً للنقض لانعدام التعليل.
  2. لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العام إلا على الأعوان العموميين الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية من حيث آليات الانتداب والمسار المهني، ولا تمتد إلى عملة الحضائر الذين لا تربطهم علاقة مباشرة مع الدولة أو المؤسسات العمومية.
  3. يأتي القانون عدد 32 لسنة 2002 لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناء هذا الصنف من مجال انطباقه دون إفراغ القانون من مضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.