Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86400 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام التقاعد في القطاع العام على عملة الحضائر
Principe juridique
- يجب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لجميع الدفوع الجوهرية المثارة أمام المحكمة، وأن يتناولها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا كان الحكم معرضاً للنقض لانعدام التعليل.
- لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العام إلا على الأعوان العموميين الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية من حيث آليات الانتداب والمسار المهني، ولا تمتد إلى عملة الحضائر الذين لا تربطهم علاقة مباشرة مع الدولة أو المؤسسات العمومية.
- يأتي القانون عدد 32 لسنة 2002 لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناء هذا الصنف من مجال انطباقه دون إفراغ القانون من مضمونه.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.