الجمهــــوريــة التونسيــة الحمــد لله وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عدد 86184 القضية جلسة: 4 نوفمبر2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/4/2025 تحت عدد5859 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** القاطنة بعدد *****. ضدّ: ***** المعين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86184 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه، إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.