Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86401 بتاريخ 18/02/2026 : تقدير التعويضات والنفقات في دعوى الطلاق الإنشاء من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي للزوجة في دعوى الطلاق الإنشاء يرجع إلى سلطة محكمة الأصل واجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم، ويستند إلى معايير تتعلق بمستوى العيش المعتاد والأضرار اللاحقة.
- - تقدير النفقة ومنحة السكن يستند إلى معايير تتعلق بوسع المنفق وحال الوقت والأسعار وحاجة المنفق عليها، بعد التقصي عن وضعها السكني والمالي.
- - البحث في الضرر اللاحق بالزوج ومدى ثبوته لا يكون إلا في حالة الطلاق المؤسس على الضرر، أما في الطلاق الإنشاء فإن البحث ينصب على ضرر الزوجة المكرهة على الطلاق.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.