Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86621 بتاريخ 03/06/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى الحوزية

J P 86621/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. - الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة ترمي إلى حماية حق الحائز في الانتفاع بموضوع حوزه ولا تقوم على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه، وتمارس بالشروط التي أوردها القانون.
  2. - التحقق من توفر شروط الدعوى الحوزية مسألة موضوعية راجعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، شريطة أن يكون متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. - ترجيح محكمة الموضوع لبينة طرف على بينة الطرف الآخر في إطار الدعوى الحوزية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة المعروضة عليها وتطبيق مقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.