Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86621 بتاريخ 03/06/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى الحوزية
Principe juridique
- - الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة ترمي إلى حماية حق الحائز في الانتفاع بموضوع حوزه ولا تقوم على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه، وتمارس بالشروط التي أوردها القانون.
- - التحقق من توفر شروط الدعوى الحوزية مسألة موضوعية راجعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، شريطة أن يكون متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- - ترجيح محكمة الموضوع لبينة طرف على بينة الطرف الآخر في إطار الدعوى الحوزية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة المعروضة عليها وتطبيق مقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.