Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86545 بتاريخ 17/04/2026 : قصور التعليل وعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث عن ملابسات انهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن خصوصية عقد الشغل تجعل إرادة الأطراف محدودة عند انهاء العلاقة الشغلية، وتستلزم اتباع الإجراءات التي أقرها المشرع بمجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، مع استبعاد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- وحيث يستفاد من الفصل 14 من مجلة الشغل أن تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً للقاعدة الأصولية العامة.
- وحيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.