Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86484 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمؤيدات الخلاص الجزئي قبل القضاء بعدم ثبوته
Principe juridique
- - إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب مخولة بنقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تقوم بالأعمال الاستقرائية اللازمة، كالتحرير والاختبار، للكشف عن الحقيقة والتحري حول مسألة الخلاص الجزئي المتمسك به، ولا يجوز لها الاكتفاء بالأقوال المجردة لطرف دون الالتفات إلى المؤيدات المقدمة من الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصول 421 و268 م إ ع autres décisions
- الفصول 86 و87 و140 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.