Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86938 بتاريخ 23/12/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجاج
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع والحجاج المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل واستناده إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- يثبت حق المجاورين في رفع المضرة الثابتة الناجمة عن نشاط جارهم ولو كان هذا النشاط مرخصاً له من السلطة المختصة، إذ أن الرخصة لا تسقط حق المجاورين في القيام.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.