Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86816 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب التصريح بالسند القانوني المعتمد في شكليات الاستئناف

J P 86816/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن تصرح محكمة الإحالة بالسند القانوني الذي اعتمدته للبت في شكليات الاستئناف، ولا يكفي مجرد الإشارة إلى منطوق القبول.
  2. - إهمال محكمة الموضوع تناول دفع جوهري متعلق بآجال الطعن بالاستئناف يعد تقصيرا في الاضطلاع بمهامها ويوجب نقض قرارها.
  3. - قرار النقض الصادر عن محكمة التعقيب يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.