Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86816 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب التصريح بالسند القانوني المعتمد في شكليات الاستئناف
Principe juridique
- - وجوب أن تصرح محكمة الإحالة بالسند القانوني الذي اعتمدته للبت في شكليات الاستئناف، ولا يكفي مجرد الإشارة إلى منطوق القبول.
- - إهمال محكمة الموضوع تناول دفع جوهري متعلق بآجال الطعن بالاستئناف يعد تقصيرا في الاضطلاع بمهامها ويوجب نقض قرارها.
- - قرار النقض الصادر عن محكمة التعقيب يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.