Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86778 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة الشغل

J P 86778/202617 février 2026

Principe juridique

  1. تحديد تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في البحث والاستقراء، وهو أمر جوهري لتحديد بداية سريان آجال القيام بالدعوى.
  2. تعد مذكرة الإعلام الصادرة عن المؤجر والمتضمنة إفصاحاً صريحاً عن نيته إنهاء العلاقة الشغلية وصدّاً عن الالتحاق بالعمل دليلاً قائماً على انقطاع علاقة الشغل وتاريخ ذلك الانقطاع.
  3. تسقط الدعاوى الشغلية، سواء تعلقت بالمطالبة بغرامات الطرد أو بالمستحقات الشغلية، بمرور عام واحد من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.