Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86778 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة الشغل
Principe juridique
- تحديد تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في البحث والاستقراء، وهو أمر جوهري لتحديد بداية سريان آجال القيام بالدعوى.
- تعد مذكرة الإعلام الصادرة عن المؤجر والمتضمنة إفصاحاً صريحاً عن نيته إنهاء العلاقة الشغلية وصدّاً عن الالتحاق بالعمل دليلاً قائماً على انقطاع علاقة الشغل وتاريخ ذلك الانقطاع.
- تسقط الدعاوى الشغلية، سواء تعلقت بالمطالبة بغرامات الطرد أو بالمستحقات الشغلية، بمرور عام واحد من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصول 23 و 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.