Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86805 بتاريخ 10/06/2026 : عدم جواز مراجعة محكمة الإحالة للفروع التي لم يتصل بها القضاء في الطعن التعقيبي
Principe juridique
- - يقتصر نطاق عمل محكمة الإحالة على الفروع التي تسلط عليها النقض في القرار التعقيبي، ولا يجوز لها البت في الفروع التي لم يتصل بها القضاء في الطعن التعقيبي.
- - تقع مسؤولية إثبات واقعة الطرد التعسفي على عاتق الأجير، ويقع على قاضي الموضوع الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح بعضها على بعض في إطار سلطته التقديرية دون رقابة من محكمة القانون شريطة التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - للمحكمة أن تعتمد على المحاضر الرسمية المدلى بها كحجة فيما تضمنه من معطيات طالما لم يطعن في صحتها برميه بالزور.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا م شغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.