Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86861 بتاريخ 26/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته في الأجل المحدد

J P 86861/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. نص الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صراحة على سقوط الطعن إن لم يقدم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه ومستندات الطعن في الأجل المحدد.
  3. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.