Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86861 بتاريخ 26/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته في الأجل المحدد
Principe juridique
- توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- نص الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صراحة على سقوط الطعن إن لم يقدم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه ومستندات الطعن في الأجل المحدد.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.