Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87365 بتاريخ 12/08/2025 : عدم خروج القاضي الاستعجالي عن مناط نظره عند بحث جدية الدفوع المثارة

J P 87365/202512 août 2025

Principe juridique

  1. حيث أن مهمة القاضي الاستعجالي توجب عليه عدم التعرض لصميم النزاع و عدم ترجيح جانب على جانب، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحفظ الحقوق و حمايتها من الزوال و وضع حلول تستقر بها المراكز القانونية.
  2. وحيث يستفاد أن للقاضي الاستعجالي أن يتطرق إلى النزاع ليبحث وجه الجدية فيما يتمسك به الأطراف لديه و يتفحص ظاهر الأوراق و المؤيدات ليتحسس منها الحق الظاهر.
  3. وحيث أن مجرد التمسك بوجود اتفاق شفاهي لا يخرج النزاع عن أنظار القاضي الاستعجالي لعدم جديته، و أن بحث المحكمة لجدية هذا التمسك لا يشكل مساساً بأصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.