Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87365 بتاريخ 12/08/2025 : عدم خروج القاضي الاستعجالي عن مناط نظره عند بحث جدية الدفوع المثارة
Principe juridique
- حيث أن مهمة القاضي الاستعجالي توجب عليه عدم التعرض لصميم النزاع و عدم ترجيح جانب على جانب، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحفظ الحقوق و حمايتها من الزوال و وضع حلول تستقر بها المراكز القانونية.
- وحيث يستفاد أن للقاضي الاستعجالي أن يتطرق إلى النزاع ليبحث وجه الجدية فيما يتمسك به الأطراف لديه و يتفحص ظاهر الأوراق و المؤيدات ليتحسس منها الحق الظاهر.
- وحيث أن مجرد التمسك بوجود اتفاق شفاهي لا يخرج النزاع عن أنظار القاضي الاستعجالي لعدم جديته، و أن بحث المحكمة لجدية هذا التمسك لا يشكل مساساً بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.