Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87869 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز إعادة طرح المسائل التي اكتسبت قوة اتصال القضاء
Principe juridique
- حيث أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض.
- وحيث أن النقض الذي تصدره محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة ما اتصل به القضاء فيتعين على محكمة الإحالة أن لا تعيد النظر فيه وأن تقصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب.
- وحيث أن أساس النقض لا يجيز إعادة طرح مسألة سبق الحسم فيها بموجب قرار تعقيبي سابق، أما ما تجاوز ذلك فقد أحرز على قوة اتصال القضاء ولا يجوز تبعا لذلك إعادة طرحه من جديد على نظر المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.