Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88314 بتاريخ 23/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تكييف انتهاء عقد الشغل

J P 88314/202623 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقدير جدية الاستقالة ومدى تعرض العامل للضغط والإكراه عند تحريرها يرجع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع بناءً على ملابسات الواقعة وكيفية تحرير الكتاب ومصدره.
  2. - واقعة الطرد المقنع تتحقق عندما يتولى المؤجر اتخاذ قرارات أو إتيان تصرفات تطال ظروف تنفيذ عقد الشغل وتتعارض مع حقوق العامل المكتسبة مما يمكن اعتباره متخلياً عن العمل من تلقاء نفسه.
  3. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  4. - إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون، ويجب أن يكون الحكم الصحيح قد أفاض في الرد على هذه الدفوعات استناداً لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.