Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88275 بتاريخ 29/04/2026 : تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج واجتهاد محكمة الموضوع في منحة السكن

J P 88275/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج، سواء المادية أو المعنوية، لا يتم على أساس السبب أو الداعي إلى الطلاق، وإنما على أساس النتائج الناجمة عنه للطرف المكره على الطلاق وما رتبه من ألم ولوعة وخسارة، مع الوقوف على الحالة الاجتماعية والمادية للطرفين.
  2. تقدير غرامة الطلاق يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب، غير أنه يتوقف على شرط التعليل السائغ المستمد من أوراق القضية.
  3. في خصوص منحة السكن، فقد منح النص القانوني للأب الخيار في خصوص إبقاء الزوجة بمحل الزوجية الذي على ملكه أو تمكينها من منحة سكن، ولا يمنح إنفاق الزوجة على تحسين وترميم محل الزوجية حقها في البقاء فيه، لأن العبرة تكون بالملكية ورضا المالك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.