Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88337/88338 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اعتبار الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى في تقدير تعويض الضرر عن الطلاق إنشاء
Principe juridique
- - تقدير التعويض في حالة الطلاق إنشاء يعتمد على معايير موضوعية تستند إلى مدة المعاشرة ودخل الزوج ووقعه على المشاعر والآثار الاجتماعية دون الخوض في أسبابه.
- - التمسك بحكم جزائي قضى بعدم سماع الدعوى في جريمة الزنا لا يعتبر من المعايير المعتمدة في تقدير التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن الطلاق.
- - تحديد الغرامة التعويضية يقع في إطار اجتهاد المحكمة وسلطتها التقديرية المعتمدة على العناصر المنصوص عليها قانونا ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان الحكم مستفيض التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.