Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 88225 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تقيد الخبراء المنتدبين بعناصر المأمورية المسندة إليهم في تقدير غرامة الانتزاع
Principe juridique
- يخضع تقدير الخبير المنتدب للقيمة المقترحة للعقار المنتزع إلى معايير طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ الانتزاع.
- معيار التنظير في تقدير غرامة الانتزاع مشروط بالإطار الزمني للأسعار الجارية في تاريخ الانتزاع وبالإطار المكاني للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.
- على محكمة الموضوع تسليط رقابتها على أعمال الخبراء المنتدبين ومدى تقيدهم بعناصر المأمورية المسندة إليهم ومراعاتهم لأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.