Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 88225 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تقيد الخبراء المنتدبين بعناصر المأمورية المسندة إليهم في تقدير غرامة الانتزاع

J P 88225/20264 février 2026

Principe juridique

  1. يخضع تقدير الخبير المنتدب للقيمة المقترحة للعقار المنتزع إلى معايير طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ الانتزاع.
  2. معيار التنظير في تقدير غرامة الانتزاع مشروط بالإطار الزمني للأسعار الجارية في تاريخ الانتزاع وبالإطار المكاني للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.
  3. على محكمة الموضوع تسليط رقابتها على أعمال الخبراء المنتدبين ومدى تقيدهم بعناصر المأمورية المسندة إليهم ومراعاتهم لأحكام القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
  • الفصل 112 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.