Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88232 بتاريخ 02/12/2025 : انتفاء شروط التماس إعادة النظر لعدم توفر ورقة قاطعة ممنوعة عن الخصم
Principe juridique
- - الطعن بالتماس إعادة النظر وسيلة طعن خاصة لمراجعة الحكم القضائي، وضبط المشرع صوره بصفة حصرية في الفصل 156 م م م ت، ومنها الحالة التي يظفر فيها الطاعن بعد صدور الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم.
- - الأحكام القضائية لا تعد من الأوراق الممنوعة على الخصوم، إذ يمكن لكل شخص الحصول على نسخة مجردة من أي حكم بمجرد الطلب طبقا للفصل 252 م م م ت، حتى لو لم يكن طرفا في النزاع.
- - انتفاء شروط التماس إعادة النظر يتحقق عندما تثبت المحكمة أن الورقة المستند إليها ليست ممنوعة عن الطاعن بفعل الخصم، وأن الإشكال في التبليغ لا يتعلق بمحل التبليغ بل بمدى احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 8 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 156 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.