Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88193 بتاريخ 03/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 88193/20263 février 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
  3. - محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها، بل ما كان جوهريا منها فقط، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الأطراف خاصة ما تعلق منها بإعادة الاختبار أو تكليف خبراء جدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.