Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88657 بتاريخ 06/05/2026 : اختصاص القاضي الاستعجالي باستقراء ظاهر أوراق الملف واستخلاص الدلائل
Principe juridique
- البحث في ظاهر أوراق الملف وتمحيص الدلائل واستخلاص مدى ارتباط الوثائق المقدمة بوقائع النزاع من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي وهو أمر موضوعي راجع لاجتهاد محكمة الأصل.
- قطع التيار الكهربائي عن العين المكتراة لا يؤسس مطلقا لعدم أداء المتسوغ لمعالمه باعتباره التزاما قانونيا محمولا عليه ويبقى حقه في مطالبة المسوغ الوفاء بتعهداته قائما قانونيا.
- لا تأثير لسرعة الالتجاء إلى القضاء قصد حماية الحق المهدد لقيام ركن التأكد بل العبرة في ذلك هو وجود حق مهدد بالتلاشي.
Textes appliqués
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.