Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88657 بتاريخ 06/05/2026 : اختصاص القاضي الاستعجالي باستقراء ظاهر أوراق الملف واستخلاص الدلائل

J P 88657/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. البحث في ظاهر أوراق الملف وتمحيص الدلائل واستخلاص مدى ارتباط الوثائق المقدمة بوقائع النزاع من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي وهو أمر موضوعي راجع لاجتهاد محكمة الأصل.
  2. قطع التيار الكهربائي عن العين المكتراة لا يؤسس مطلقا لعدم أداء المتسوغ لمعالمه باعتباره التزاما قانونيا محمولا عليه ويبقى حقه في مطالبة المسوغ الوفاء بتعهداته قائما قانونيا.
  3. لا تأثير لسرعة الالتجاء إلى القضاء قصد حماية الحق المهدد لقيام ركن التأكد بل العبرة في ذلك هو وجود حق مهدد بالتلاشي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.