Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88774 بتاريخ 26/12/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقيا وثابتا ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤسسة بصورة تجعل الطرد ضرورة تحتمها حماية مصلحتها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج طالما كان الحكم مطابقا للقانون ومعللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 23 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.