Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88559 بتاريخ 18/11/2025 : عدم اختصاص القاضي المستعجل بالنظر في النزاع الجدي المساس بأصل الحق
Principe juridique
- يجب على قاضي الأمور المستعجلة التحقق من توفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق المنصوص عليهما في الفصل 201 م م م ت.
- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم في أصل الحقوق والموجبات والعقود مهما أحاط بها من عجلة.
- اتفاق شفوي على البناء لا يمكن أن ينال من حق الملكية المرسم الثابت في سجل العقاري ولا يخرجه من حماية القانون.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.