Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88559 بتاريخ 18/11/2025 : عدم اختصاص القاضي المستعجل بالنظر في النزاع الجدي المساس بأصل الحق

J P 88559/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على قاضي الأمور المستعجلة التحقق من توفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق المنصوص عليهما في الفصل 201 م م م ت.
  2. لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم في أصل الحقوق والموجبات والعقود مهما أحاط بها من عجلة.
  3. اتفاق شفوي على البناء لا يمكن أن ينال من حق الملكية المرسم الثابت في سجل العقاري ولا يخرجه من حماية القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.