Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 14/01/2026 : انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية وفق معيار الإقامة المعتادة
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية في النزاعات ذات العنصر الخارجي يتحدد وفق معيار الإقامة المعتادة بالبلاد التونسية، ولا يعتد بالإقامة العرضية التي تفتقر إلى الاعتياد والاستقرار.
- - القبول بالتقاضي أمام المحاكم التونسية وفق الفصل 4 م ق د خ هو استثناء يتطلب تأويلا ضيقا، ويقتصر على القضية ذاتها ولا ينسحب على غيرها من القضايا.
- - اختيار عنوان عرضي لرفع دعوى معينة لا ينفي المقر الأصلي للإقامة المعتادة، ولا يعتبر إقرارا بتغييره أو قبولا عاما بالتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 3 م ق د خ autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 م ق د خ autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.