Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 14/01/2026 : انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية وفق معيار الإقامة المعتادة

J P 89198/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية في النزاعات ذات العنصر الخارجي يتحدد وفق معيار الإقامة المعتادة بالبلاد التونسية، ولا يعتد بالإقامة العرضية التي تفتقر إلى الاعتياد والاستقرار.
  2. - القبول بالتقاضي أمام المحاكم التونسية وفق الفصل 4 م ق د خ هو استثناء يتطلب تأويلا ضيقا، ويقتصر على القضية ذاتها ولا ينسحب على غيرها من القضايا.
  3. - اختيار عنوان عرضي لرفع دعوى معينة لا ينفي المقر الأصلي للإقامة المعتادة، ولا يعتبر إقرارا بتغييره أو قبولا عاما بالتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.