Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89171 بتاريخ 16/03/2026 : نقض القرار لضعف سند التعليل في ثبوت الإخلال بواجب الإعلام الطبي
Principe juridique
- - عقد التأمين كعقد مشارطة ينتج عنه حق شخصي للمشترط لفائدته، ولا يمكن للغير المنتفع به التمسك بالشروط المتعلقة بتنفيذ العقد التي تمس مصلحة المتعاقدين المباشرة دون غيرهما.
- - تحميل الطبيب المسؤولية لعدم إثبات التزامه بواجب إعلام المريض يجب أن يستند إلى تحقيق واستقراء واجب من محكمة الموضوع، ولا يجوز الاكتفاء بقرينة مفترضة دون سند من أوراق الملف.
- - لا يجوز إثارة الدفع المتعلق بتجاوز سقف الضمان المحدد بعقد التأمين لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل7 م.ت autres décisions
- الفصل242 م.ا.ع autres décisions
- الفصل26 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.