Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89915 بتاريخ 10/03/2026 : انتفاء ركن الإسناد في الجرائم الديوانية لعدم ثبوت هوية الفاعل الحقيقي
Principe juridique
- حيث أن القضاء بالإدانة من أجل الجريمة الديوانية يقتضي وجوبا توفر أركانها وثبوت إسنادها للمتهم عملا بمبدأ شخصية العقوبة فلا يجوز أن يتسلط العقاب إلا على مرتكب الجريمة شخصيا.
- وحيث يستفاد أن ثبوت تسويغ المتهم للسيارة في تاريخ الواقعة لا يثبت بصفة قاطعة أنه كان سائقها في التاريخ المذكور في ظل تمسكه بالإنكار وتصريحات مرافقه التي تضمنت هوية سائق آخر، مما يبقي ركن الإسناد مجردا عما يؤيده.
- وحيث أن اعتراف المتهم بنقل بضاعة مجهولة المصدر لا يكفي لثبوت توفر الركن المادي للجريمة في ظل عدم معاينة البضاعة وعدم حجزها وعدم تعزيز هذا الاعتراف بقرائن أخرى.
- وحيث أن عدم توفر أركان الجريمة في جانب الفاعل الأصلي تنتفي معه أركان جريمة المشاركة في حق المتهم الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 364 م الديوانة autres décisions
- الفصل 370 م الديوانة autres décisions
- الفصل 371 م الديوانة autres décisions
- الفصل 386 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.