Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89455 بتاريخ 23/12/2025 : وجوب إثبات الضرر الحال والمحقق لقيام دعوى رفع المضرة العقارية
Principe juridique
- - دعوى رفع المضرة العقارية طبق أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود لا تقوم إلا بإثبات الضرر الحال والمحقق المدعى به، باعتبارها مندرجة ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية.
- - قيام دعوى رفع المضرة يتطلب توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ (الفعل الضار) والضرر الحال والمحقق والعلاقة السببية بينهما.
- - عدم احترام التراتيب العمرانية أو مسافة التراجع القانونية لا يكفي بمفرده لقيام العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، بل يجب أن يكون لذلك الفعل دور مباشر في حصول الضرر الحال.
Textes appliqués
- الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.