Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90171 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تحديد المحكمة للتشريع النافذ وبيان تطبيقه على وقائع الدعوى
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تضطلع بوضع الدعوى في إطارها القانوني الملائم وبيان التشريع المنطبق عليها بصورة صريحة بالنظر لتاريخ وقائعها، بقطع النظر عما يثيره الأطراف أو الخبراء في هذا الشأن.
- يستوجب عدم مشاركة أحد الخبراء المكلفين في أعمال الإختبار إستبيان مبرراته ومدى إرتباطه بالرأي الفني للخبير المتخلف، وإلا كان ذلك خرقاً لقاعدة الفصل 110 من م.م.م.ت.
- يتعين على المحكمة أن تتقيد بعنصري التقدير المستمدين من طبيعة العقار والإستعمال المعد له في تاريخ نشر أمر الإنتزاع عند تقدير الغرامة، وفقاً للفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2016، ولا يجوز لها اعتبار نفسها في حل من هذا التقييد.
Textes appliqués
- الفصل 48 من القانون عدد 53 لسنة 2016 autres décisions
- الفصل 110 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.