Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90724 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب استناد طلب الخروج لانتفاء الصفة إلى سند قانوني مطابق للوقائع
Principe juridique
- حيث أن طلب الخروج لانتفاء الصفة يجب أن يتأسس على سند قانوني مطابق لوقائع النزاع، ولا يكون وجيهاً إذا لم يتطابق معها.
- وحيث يستفاد أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع يكون في طريقه ومؤسساً واقعاً وقانوناً ما دام قد استند إلى الوقائع التي أوردها الخصوم عملاً بمقتضيات الفصل 70 م م م ت.
- وحيث أن صفة المتسوغ تبقى ثابتة بعد توجيه محضر التنبيه بالخروج إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 من قانون الإكرية التجارية.
Textes appliqués
- الفصول 8 و9 و10 من قانون الإكرية التجارية autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.