Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90724 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب استناد طلب الخروج لانتفاء الصفة إلى سند قانوني مطابق للوقائع

J P 90724/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن طلب الخروج لانتفاء الصفة يجب أن يتأسس على سند قانوني مطابق لوقائع النزاع، ولا يكون وجيهاً إذا لم يتطابق معها.
  2. وحيث يستفاد أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع يكون في طريقه ومؤسساً واقعاً وقانوناً ما دام قد استند إلى الوقائع التي أوردها الخصوم عملاً بمقتضيات الفصل 70 م م م ت.
  3. وحيث أن صفة المتسوغ تبقى ثابتة بعد توجيه محضر التنبيه بالخروج إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 من قانون الإكرية التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.