Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90385 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز إثارة المطاعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام

J P 90385/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن رقابة محكمة التعقيب تنصرف إلى نوعين من المطاعن: المطاعن التي أثيرت أمام محكمة الحكم المطعون فيه، والمطاعن المتصلة بالنظام العام التي يتعين على محكمة الأصل إثارتها من تلقاء نفسها.
  2. وحيث يستفاد أن القواعد الآمرة لا ترتقي بالضرورة إلى مرتبة قواعد النظام العام، وبالتالي فلا يتعين على محكمة الحكم المطعون فيه إثارتها تلقائيًا.
  3. وحيث أن عدم إثارة المطعن أمام محكمة الحكم المطعون فيه يحول دون إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب طالما أنه لا يتعلق بمسألة من مسائل النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.