Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90184 بتاريخ 19/01/2026 : خروج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي لمساسه بأصل الحق
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي يتطلب توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويقوم على فكرة الحماية العاجلة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه.
- - المنازعة الجدية هي تلك التي تفضي إلى المساس بأصل الحق وتكون من صميم عمل قاضي الأصل، ولا تدخل في ولاية القضاء الاستعجالي.
- - إذا تعلق النزاع بمنازعة جدية تستوجب خوضاً في أصل الحق عبر وسائل استقرائية كتوجيه اليمين الحاسمة، فإن الطلب يخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 497 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.