Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90535 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط الحضانة قبل إسنادها
Principe juridique
- - تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة القانون عليه، حدودها في ذلك التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- - عدم ثبوت الجنحة الجزائية لا يفيد عدم حصول الضرر المدني الذي له مفهوم مطلق يتبلور في عموم الضرر سواء كان حسيا أو أدبيا والذي من شأنه أن يؤثر على العلاقة الزوجية وينتج ضررا يحول دون مواصلتها.
- - الحضانة شُرّعت لمصلحة المحضون، وهي تُعتبر مسألة من مسائل النظام العام لارتباطها المباشر بحماية الطفل وضمان توازنه النفسي والجسدي، بما يوجب على المحكمة التثبّت الدقيق من توفّر شروطها قبل إسنادها.
- - إسناد الحضانة لا يقوم على الأفضلية القانونية المجردة، بل على توفر الشروط الواقعية الكفيلة بضمان الإحاطة الفعلية، ويشترط في مستحق الحضانة إذا كان ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء طبق الفصل 58 من م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.