Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90529 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع وسائل الإثبات في المادة الشغلية
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل بتوفر شرطي التبعية والأجر، ويقع عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها على العامل وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 م ش.
- تقع على محكمة الموضوع مسؤولية التوفيق بين الأدلة وتقصي الحقيقة بموازنة مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها وترجيح ما تراه متماشياً مع الوقائع بعد سماع الطرفين.
- يعد تقدير الوقائع المادية واستقراءها من اختصاص محاكم الأصل التي تتمتع بمطلق الحرية في الأخذ بالبينة التي تقنع وجدانها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت في كنف القانون.
- يجب على محكمة الموضوع الوقوف عند ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واستمراراً كأمر جوهري قبل البحث في ملابسات إنهائها وتكييف قطعها.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.