Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90339 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز الطعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب في تقرير الخبرة
Principe juridique
- - لا يجوز للاطراف اثارة الطعون لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ أن نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب تناول الطعون المثارة لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- - يمكن لمحكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى حجج مقبولة قانونا تتكون منها بنود الاتفاق محل النزاع، بغض النظر عن مدى صحة العقد الشكلي من عدمها.
Textes appliqués
- الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 110 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.