Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91685 بتاريخ 25/02/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - تقدير الضرر في دعوى رفع المضرة يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، لكنه يشترط الفهم الصحيح للقاعدة القانونية وتعليل الحكم تعليلاً مستساغاً مستمداً من تطبيق سليم للقانون.
- - يجب على محكمة الموضوع، عند اعتمادها على تقرير خبرة، مناقشة دفوعات الطرفين المتعلقة بنتائج الخبرة والعلاقة السببية، وعدم الاكتفاء بصيغة عامة، وإلا كان قضاؤها مشوباً بضعف التعليل.
- - إهمال محكمة الموضوع الرد على دفوعات الخصم، ولو بالسلب أو الإيجاب، يشكل هضماً لحقوق الدفاع ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.