Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 92328 بتاريخ 27/02/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية
Principe juridique
- استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، حيث يمكن أن يكون الخطأ الواحد مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ولا يقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى في تقديره لوجود الخطأ المهني من عدمه.
- تقدير جسامة الخطأ المهني (الفادح) يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، التي تتحقق من توافر الأسباب الحقيقية والجدية للطرد وفقاً للظروف الموضوعية والذاتية والملابسات التي ارتكب فيها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان التعليل مستساغاً وله أصل ثابت بالملف.
- الاختبار وسيلة استقرائية وموضوعية خاضعة لتقدير المحكمة وليست وسيلة إثبات، ويكفي أن تسبغ المحكمة رقابتها على أعمال الخبرة وترتب النتائج القانونية عليها وتتولى الرد على المآخذ الجدية الموجهة لها دون الالتزام بالرد على كل الدفوعات.
Textes appliqués
- الفصل 101 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 23 م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
- الفصول 49 و 50 و 18 من الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 20/10/1968 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.