Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91441 بتاريخ 23/02/2026 : شمولية حق المضرور في التعويض عن تفاقم جميع أنواع الضرر بموجب الفصل 132 من مجلة التأمين

J P 91441/202623 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن عبارة 'تفاقم الأضرار الناجمة عن العجز الدائم' الواردة بالفصل 132 من مجلة التأمين جاءت في صيغة عامة وشاملة لجميع فروع الأضرار المذكورة، بما يفهم منه تكريس الحق في التعويض الكامل لإعادة التوازن بين حجم الضرر والتعويض المحكوم به.
  2. وحيث أنه لا يجوز للمتعقب طرح مسألة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، وذلك مخالفة لأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.